للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقرنها وظفرها نجس (١).

والفرق: أن الصوف والشعر لا روح فيه، بدليل: أنه لا يحس، ولا يألم بزواله، ونموه لا يدل على أن فيه روحًا، فإن الشجر ينمو بمحله، ولا حياة فيه (٢).

وأما العظم ونحوه ففيه روح وحياة. قال الله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} (٣)؛ ولأنها تحس وتألم، وذلك دليل الحياة، وإنما لم تحس بقطع ما طال من القرون؛ لأن الروح والحياة فارقتها (٤)، وإذا ثبت أن فيها روحًا وحياة نجست بالموت، كاللحم والعصب (٥).

فَصل

٣٨ - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت.

وان خُلِّلت لم تطهر (٦).

والفرق: أنها إذا تخللت بنفسها زالت علة نجاستها، وهي الشدة


(١) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٢) ومما استدل به على طهارة صوف الميتة وشعرها قوله سبحانه: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} النحل, الآية (٨٠).
فإن هذه الآية سيقت للامتنان بهذه النعم، وهي شاملة لحال الحياة والموت.
انظر: زاد المعاد، ٥/ ٧٥٤، كشاف القناع، ١/ ٥٧.
(٣) سورة يس، الآية (٧٨ - ٧٩).
(٤) في الأصل (فارقتهما) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩/ ب.
(٥) انظر الفرق في:
المغني، ١/ ٧٣، ٧٩ - ٨٠، الشرح الكبير، ١/ ٢٨، المبدع، ١/ ٧٦.
(٦) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٢٢، المقنع، ١/ ٧٧، المحرر، ١/ ٦، الإقناع، ١/ ٦٠.
وقد حكى عدد من العلماء الاتفاق على طهارة الخمرة إذا تخللت بنفسها كما في: الإفصاح، ١/ ٦٠، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢١/ ٤٨١، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص، ٧.

<<  <   >  >>