(٢) في الفصل السابق. (٣) انظر: الهداية، ١/ ١٦، الكافي، ١/ ٤٢، الإقناع، ١/ ٣٦. (٤) في مختصره، ص، ٨١. وهذا الصحيح في المذهب: أن خروج الدود من الجرح لا ينقض الوضوء إن كان يسيرًا، فإن كان كثيرًا فاحشًا فإنه ينقض الوضوء. انظر: المغني، ١/ ١٨٧، الشرح الكبير، ١/ ٨٤، منح الشفا الشافيات، ١/ ١٥٥. (٥) هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي، البغدادي، من كبار فقهاء الحنابلة، وله مصنفات كثيرة، لكن لم يعرف منها سوى المختصر المشهور بـ "مختصر الخرقي"، توفي بدمشق سنة ٣٣٤ هـ. والخِرَقي: بكسر الخاء، وفتح الراء، نسبة إلى بيع الخرق. انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ٧٥، المقصد الأرشد، ٢/ ٢٩٨، شذرات الذهب، ٢/ ٣٣٦. (٦) انظر: فروق السامري، ق، ٧/ أ. وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي الحنفي، ١/ ٣٤.