للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو اختلف المعير والمستعير في الرد، فالقول قول المعير (١).

وكذا القول في المؤجر (٢)، والراهن (٣)، في رد العين المستأجرة، والمرهونة.

والفرق: أن المودع قبض المال لمنفعة مالكه خاصةً، فكان القول قوله في رده، كالوصي (٤).

بخلاف المستعير والمرتهن والمستأجر، فإنهم قبضوا المال لمنفعة أنفسهم، فلا يقبل قولهم في رده، كالمقبوض للسَّوم (٥).

فصل

٣٦٠ - إذا أودعه خاتمًا وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه (٦).

ولو كان بالعكس ضمن (٧).

والفرق: أن البنصر أغلظ من الخنصر، فإذا أمره بوضعه في الأدق فوضعه في الأغلظ فهو آكد في الحفظ، فلم يضمن (٨).


(١) انظر: الهداية، ١/ ١٩١، الكافي، ٢/ ٣٨٠، الإقناع، ٢/ ٣٣٧.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٣٣١، الإقناع، ٢/ ٣٢٠، غاية المنتهى، ٢/ ٢١٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٥٢، الكافي، ٢/ ١٦٦، الإقناع، ٢/ ١٦٣.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٣٩٦، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٨، المبدع، ٥/ ٢٤٣، كشاف القناع، ٤/ ١٧٩.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ١٦٦، ٣٣١، الشرح الكبير، ٣/ ١٨١، كشاف القناع، ٤/ ٧٥.
(٦) انظر: المغني، ٦/ ٣٩٢، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٣، الإنصاف، ٦/ ٣٢٣، الإقناع، ٢/ ٣٨٠.
(٧) انظر: الكافي، ٢/ ٣٧٦، الإنصاف، ٦/ ٣٢٣، الإقناع، ٢/ ٣٨٠، غاية المنتهى، ٢/ ٢٦٢
(٨) انظر: المغني، ٦/ ٣٩٢، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٣، كشاف القناع، ٤/ ١٧٢، مطالب أولي النهي، ٤/ ١٥٤.

<<  <   >  >>