للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٧٢ - إذا اشترى شيئًا فوجد به عيبًا، فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه، قُوِّم صحيحًا ومعيبًا، ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به، ورجع به (١). مثاله: أن يشتري عبدًا بمائةٍ، فيجد به عيبًا، قُوِّم صحيحًا بمائتين، ومعيبًا بمائةٍ وستين، فيرجع هنا على البائع بخمس الثمن، وهو عشرون.

ولو حدث بالمبيع عييبٌ عند المشتري، وجوز رده (٢) بالعيب القديم، لزم أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده، فيُقوَّم المبيع وبه العيب القديم، ويُقوَّم والقديم والحادث فيه، فيرد التفاوت غير منسوب إلى الثمن (٣).

والفرق: أنه لو وجب في الأولى ما نقصه العيب غير منسوب إلى الثمن، لاجتمع الثمن والمثمن للمشتري فيما إذا اشتراه بمائة وقيمته مأئتان، فظهر فيه عيب نقصه نصف قيمته، فإذا رجع بذلك منسوبًا إلى الثمن لم يتأت ذلك أبدًا (٤).

بخلاف أرش (٥) العيب الحادث عند المشتري، فإنه لا يؤدي إلى اجتماع [٢١/ب] الثمن والمثمن /لواحد، ويعتبر قيمة هذا يوم العقد؛ لأن الزيادة بعده على


(١) انظر: الكافي، ٢/ ٨٤، المحرر، ١/ ٣٢٤، الفروع، ٤/ ١٠٥، الإقناع، ٢/ ٩٦.
(٢) وهو الصحيح في المذهب كما تقدم بيانه في الفصل (١٦٥).
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٦٤، الشرح الكبير، ٢/ ٢٨٢، المبدع، ٤/ ٩١، الإقناع، ٤/ ٧٩.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ١٦٣، الشرح الكبير، ٢/ ٢٨٠، المبدع، ٤/ ٨٨، كشاف القناع، ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٥) الأرش لغة: على وزن عرش، وهو دية الجراحة، وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة، وأصله الفساد، واستعمل في النقص في أعيان الأشياء.
انظر: المصباح المنير، ١/ ١٢، القاموس المحيط، ٢/ ٢٦١.
وأرش العيب اصطلاحًا: قسط ما بين قيمة الشيء صحيحًا ومعيبًا.
انظر: الإقناع، ٢/ ٩٧، منتهى الإرادات، ١/ ٣٦٢.

<<  <   >  >>