للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالغزل أو ثمنه، ولا يحنث بمالها فيه منةٌ (١).

والفرق: أن المحلوف [عليه] (٢) في الأولى وهو الماء ليس مقصودًا، فكأنه حلف أن لا يأخذ ماله فيه منّةٌ.

بخلاف الثانية، فإن المحلوف عليه مقصودٌ، وقد يحصل بينهما بسببه ما يوجب الحلف عليه، فاختصَّ الحكم به (٣)، فلذلك افترقا، والله أعلم.

فَصْل

٥٠٧ - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت.

ولو كان نكاحًا، لم يثبت (٤).

والفرق: أن الطلاق قولٌ يحكى ويعاد، ولا يحتاج في صحته إلى اجتماع شهودٍ، فثبت مع الاختلاف في وقته، كالإقرار بمال.

بخلاف النكاح، فإن صحته تفتقر إلى حضور شاهدين حال العقد، والحضور فعلٌ لا يحكى ولا يُعاد، فيكون الثاني غير الأول، وبكل واحدٍ شاهدٌ واحدٌ، فلم يثبت بذلك (٥).

فَصْل

٥٠٨ - إذا قال لمدخولٍ بها: متى أو أيَّ وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدةً، ولا يقع عليها غيرها.


(١) انظر: الهداية، ٢/ ٣٣، المقنع وحاشيته، ٣/ ٥٧٤، الإنصاف، ١١/ ٥٤ - ٥٥، الإقناع، ٤/ ٣٤١.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) انظر: الكافي، ٤/ ٣٩٠، كشاف القناع، ٦/ ٢٤٥، ٢٤٧.
وهذا الفصل ليس في فروق السامري، فيحتمل أنه من زيادة المصنف.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٥٣، الكافى، ٤/ ٥٥٦، المحرر، ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٥) انظر: المغني، ٩/ ٢٤١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣، المبدع، ١٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٧٥.

<<  <   >  >>