للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٥٣٣ - إذا قال لأجنبيةٍ: أنت عليَّ كظهر أمي، صار مظاهرًا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفِّر (١).

ولو قال لها: أنت طالق، لم تطلق إن تزوجها (٢).

والفرق: أن الطلاق حل عقدٍ، فلا يصح تقدم الحل على العقد.

بخلاف الظهار، فإنه تحريم للوطء بمعنىً يزول، وهذا لا يمنع مقارنة العقد، بدليل: صحة العقد حال/ حيضها، فيصح انعقاده قبل النكاح، كاليمين [٦٣/ب] بالله تعالى (٣)، فافترقا.

قلت

فَصْل

٥٣٤ - إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، فليست مظاهرة. في الصحيح عنه (٤).

ولو قالت قبل النكاح: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، فهي مظاهرة. نص عليه (٥).


(١) انظر: الهداية، ٢/ ٤٨، المقنع، ٣/ ٢٤١، المحرر، ٢/ ٩٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٢٦.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٢، المقنع، ٣/ ١٧٧، المحرر، ٢/ ٦٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٨٠.
(٣) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٥٧/ ب، المغني، ٧/ ٣٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧٠، كشاف القناع، ٥/ ٣٧٣.
(٤) انظر: المقنع، ٣/ ٢٤٠، المحرر، ٢/ ٨٩، الإنصاف، ٩/ ٢٠٠، الإقناع، ٤/ ٨٤.
(٥) في رواية أبي طالب.
انظر: المحرر، ٢/ ٨٩.
والصحيح في المذهب: أنها لا تكون مظاهرة، لكن يجب عليها كفارة الظهار.
انظر: المغني، ٧/ ٣٨٤، الشرح الكبير، ٤/ ٥٦٨، الفروع، ٥/ ٤٩٠، وقال بعد أن ذكر الحكم في المسألة الأولى: (وكذا إن علقته بتزوجها فكذلك. ذكره الأكثر وهو =

<<  <   >  >>