(٢) والصحيح في المذهب ما قاله المصنف فيما يأتي: أنَّه يحرم أن يقتص من الطرف قبل برئه. وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأ صاحبه). رواه أحمد في المسند كما في: الفتح الرباني، ١٦/ ٤٢، والدارقطني في سننه، ٣/ ٨٨، واللفظ له، والبيهقيُّ في السنن الكبرى، ٨/ ٦٧. قال في مجمع الزوائد، ٦/ ٢٩٦: (رجاله ثقات)، وصححه في إرواء الغليل، ٧/ ٢٩٨. وانظر بيان الصحيح من المذهب في المسألة في: المغني، ٧/ ٧٢٩، المحرر، ٢/ ١٣٠، الإنصاف، ١٠/ ٣١، الإقناع، ٤/ ١٩٨. (٣) في الأصل (عن) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٠٦/ أ. (٤) نص فقهاء المذهب على: أنَّه ليس له دية الجرح حتى يندمل. انظر: المقنع، ٣/ ٤١٠، المحرر، ٢/ ١٣٠، الإنصاف، ١٠/ ٩٨.