(٢) نسب صاحب المحرر هذا القول لأبي الخطاب في تعليقه، ولم ينسبه إلى الانتصار. انظر: المحرر، ٢/ ١٧٤، ونقله عنه صاحب الإنصاف، ٤/ ١٦٠. (٣) وقال أبو الخطَّاب في الهداية، ١/ ١١٩: (ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - أنهم لا يملكونها). (٤) في المحرر، ٢/ ١٧٤. (٥) جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٥٣٧، قوله: (لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر، ولا على عدمه، وإنَّما نص على أحكام أخذ منها ذلك. فالصواب: أنهم يملكونها ملكاً مقيدًا، لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه) وانظر هذا بحرفه في: الإنصاف، ٤/ ١٦٠. (٦) في الأصل (عنين). (٧) رواه البُخاريّ في صحيحه، ١/ ٢٧٧، ٣/ ٦١، ومسلم في صحيحه، ٨/ ١٠٤. (٨) واستدل بهذا الحديث على الحكم المذكور العلامة ابن القيِّم في: زاد المعاد، ٥/ ٧٦. (٩) انظر: الكافي، ٤/ ٣١٢، المحرر، ٢/ ١٧٤، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٥٣، الإقناع، ٢/ ٢٣.