للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (١).

فَصل

٦٨٧ - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه (٢).

ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (٣).

والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله - عز وجل -، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.

بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (٤).

فَصل

٦٨٨ - إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (٥)، لم يبح أكل العضو.

ولو كان من صيد البحر، أبيح (٦).

والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أبين من حيِّ كميتة) (٧).


(١) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٨٤/ أ، المغني، ٨/ ٥٤٢، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٥، المبدع، ٩/ ٢٤٦.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٤٧٩، المحرر، ٢/ ١٩٦، التنقيح المشبع، ص، ٢٨٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٥١٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٣٢، الكافي، ١/ ١٢٧، المحرر، ١/ ٥٣، منتهى الإرادات، ١/ ٧٦.
(٤) انظر: المغني، ٨/ ٥٤١، الشَّرح الكبير، ٦/ ٢٧، المبدع، ٩/ ٢٢٣، كشاف القناع، ٦/ ٢٠٨.
(٥) في الأصل (قلت) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٤٧/ ب. (العباسية).
(٦) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١٣، المقنع، ٣/ ٥٥٠، المحرر، ٢/ ١٩٤، الفروع، ٦/ ٣٢٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢٣.
(٧) رواه أبو داود في سننه، ٣/ ١١١، والترمذي في سننه، ٤/ ٧٤، وأحمد في المسند، =

<<  <   >  >>