للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الكفالة والضمان والحوالة]

[فصل]

٢١٦ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدّ، سواء كان لله أو لآدمي.

وتصح كفالة من عليه مالٌ، كالديون، أو بيده مغصوب (١).

والفرق: أن الكفالة إنما شرعت لاستيفاء ما على المكفول عند تعذر إحضاره من الكفيل، وذلك في المال ممكنٌ.

أما في الحدود فلا؛ لأن النيابة لا تدخلها؛ لأن الواجب على المكِفول من العقوبة لا يجب (٢) استيفاؤه من الكفيل، فبطلت فائدة الكفالة، فلم تصح (٣).

فصل

٢١٧ - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس (٤)


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٥٦ - ١٥٧، المقنع، ٢/ ١١٨، المحرر، ١/ ٣٤١، الروض المربع، ٢/ ١٩٦.
(٢) هكذا كتبت هذه الكلمة (لا يجب) وكذا وردت في: فروق السامري، ق، ٣٥/ أ، وفيها نظر؛ لأن استيفاء الحد من الكفيل ليس غير واجب فحسب، بل لا يجوز، وهو ما عبر به الكثير من فقهاء المذهب كما في المغني، ٤/ ٦١٦ حيث قال: (ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل).
(٣) انظر: المغني، ٤/ ٦١٦، الشرح الكبير، ٣/ ٤٨، المبدع، ٤/ ٢٦٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣١٦.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٥٥، المقنع، ٢/ ١١٣، الفروع، ٤/ ٢٣٨، منتهى الإرادات، ١/ ٤١٠.

<<  <   >  >>