للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلح]

[فصل]

٢١١ - إذا صالحه على ألفٍ حالةٍ، بخمسمائةٍ حالةٍ، جاز الصلح (١).

ولو كانت الألف مؤجلةً، فصالحه بخمسمائةٍ حالةٍ، لم يجز الصلح (٢).

والفرق: أن الألف الحالة يستحق المطالبة بجميعها، فإذا صالحه على بعضها حالًا فقد أبرأه من الباقي، والبعض المأخوذ غير مستفاد بالصلح، بل بالعقد السابق (٣).

بخلاف الثانية، فإنه لا يستحق المطالبة بشيءٍ منها قبل المحل، فإذا صالحه على خمسمائة منها حالة، فقد باع ألفًا مؤجلةً بخمسمائة حالة، وذلك ربا (٤)، فافترقا.


(١) لكن إنما يجوز إن كان بغير لفظ الصلح، كلفظ الإبراء ونحوه، في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، ١/ ١٥٨، الكافي، ٢/ ٢٠٤، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٢.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٨، الكافي، ٢/ ٢٠٥، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٣.
(٣) ولأنه أسقط بعض حقه برضاه، والإنسان لا يمنع من إسقط بعض حقه، كما أنه لا يمنع من استيفائه.
انظر: المغني، ٤/ ٥٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣، المبدع، ٤/ ٢٧٨، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٣٤.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٥٤٢، الكافي، ٢/ ٢٠٥، الشرح الكبير، ٣/ ٤، المبدع، ٤/ ٢٧٩.

<<  <   >  >>