وهذا الفصل ليس في فروق السامري، فيظهر أنه من زيادة المصنف. (٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٥٨، المقنع، ٣/ ٥٣، الإقناع، ٣/ ١٩٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٨٥. (٣) في رواية في المذهب، اختارها القاضي وغيره. والصحيح في المذهب: أن الأب لا يملك الطلاق عن ابنه الصغير. ووجهه: أن الطلاق إسقاط الحق الصغير، فلم يملكه الأب، كالإبراء، وكسائر الأولياء، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". (رواه ابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي، وإسناده حسن. قاله في إرواء الغليل، ٧/ ١٠٨). انظر: الكافي، ٣/ ١٤٣، المحرر، ٢/ ٥٠، الأنصاف، ٨/ ٣٨٦، منح الشفا الشافيات، ٢/ ٥٣٥. (٤) ولأن هذا الاختيار طريقه الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص. انظر: المغني، ٦/ ٦٦٢، الشرح الكبير، ٤/ ٢٥٢، المبدع، ٧/ ٩٨، مطالب أولىِ النهي، ٥/ ١٣٩. (٥) ولأن له ولاية يستفيد بها تمليك البضع، فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهمًا. انظر: المغني، ٦/ ٥٠٤، منح الشفا الشافيات، ٢/ ٥٣٥.