للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدد]

[فَصْل]

٥٥٩ - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءًا (١) على قولنا: الأقراء الأطهار (٢).

فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءًا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل (٣).

والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرًا بكماله، فوجب أن يحتسب به.

بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرًا إلا بكماله، مخافة أن [٦٦/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرًا حتى يتم، فافترقا (٤).

فَصْل

٥٦٠ - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءًا (٥).

ولو كانت صغيرةً، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءًا (٦).


(١) انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، الكافي، ٣/ ٣٠٤، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٤٠.
(٢) والصحيح في المذهب: أن الأقراء هي الحيض.
انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، المقنع، ٣/ ٢٧٥، المحرر، ٢/ ١٠٤، الفروع، ٥/ ٥٣٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٤٦.
(٣) ويتحق ذلك برؤيتها دم الحيضة الثالثة.
انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، الكافي، ٣/ ٣٠٤، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٤٠.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٩٧/ ب.
(٥) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ٦٠، الكافي، ٣/ ٣٠٧، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٥٤٢.

<<  <   >  >>