للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٥٦٢ - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها.

ولو اتفقا على وقت وضع الحمل، واختلفا في وقت الطلاق، فالقول قوله (١) (٢).

والفرق: أن وضع الحمل فعل الزوجة، فإذا اختلفا فيه ولا بينة، فالقول قولها؛ لأنها أعلم بفعلها.

بخلاف الطلاق، فإنه فعل الزوج، فأخذ بقوله فيه، ثم الأصل عدم الولادة يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه، فأخذ بقولها في الأولى، وبقوله في الثانية لذلك (٣).

فَصْل

٥٦٣ - إذا طلقها رجعيًا، ثم أبانها، بنت. على روايةٍ واحدةٍ.

ولو راجعها، ثم أبانها قبل الدخول، استأنفت العدة (٤).


(١) كتبت هذه المسألة في الأصل بلفظ (ولو اتفقا على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الحمل كذلك، فالقول قولها).
والصواب ما أثبته كما في: فروق السامري، ق، ٩٨/ أ.
(٢) انظر النص على: أن القول قول الزوجة في وضع الحمل، وأن القول قول الزوج في وقت الطلاق في: المغني، ٧/ ٢٨٧ - ٢٨٨، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٤٠ - ٥٤١، مطالب أولي النهى، ٥/ ٥٦٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٩٨/ أ.
(٤) انظر المسألتين في: المقنع وحاشيته، ٣/ ٣٨٨، المحرر، ٢/ ١٠٧، الإنصاف، ٩/ ٣٠٠، وقال عن
المسألة الأولى: (بنت على ما مضى من العدة بلا نزاع)، الإقناع، ٤/ ١١٦.

<<  <   >  >>