للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٣١٤ - إذا استأجر عبدًا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي (١).

ولو استأجر دارًا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (٢).

والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (٣).

بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمةٌ ينتفع بها، وإنما انهدامها عيبٌ، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (٤).

فَصْل

٣١٥ - إذا استأجر دابةً بعينها ليركبها مسافةً معلومةً، فله أن يُركِبها مثلَه (٥).

ولو أراد المؤجر أن يركبه دابةً غيرها، لم يكن له ذلك (٦).

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (٧).

بخلاف المسألة الثانية، فإن (٨) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة


(١) انظر: الهداية، ١/ ١٨٠، المغني، ٥/ ٤٥٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٢، كشاف القناع، ٤/ ٢٧.
(٢) اختاره القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت، فأشبه تلف العبد.
انظر: الكافي، ٢/ ٣١٦، الفروع، ٤/ ٤٤٠، الإنصاف، ٦/ ٦٢، الإقناع، ٢/ ٣١١.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٤٥٣،، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٢، كشاف القناع، ٤/ ٢٧.
(٤) انظر: المبدع، ٥/ ١٠٤.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٣٣٥، المغني، ٥/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٣٦.
(٦) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٨.
(٧) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٣٣٦.
(٨) كررت كلمة (فإن) في الأصل، فحذفت المتكرر.

<<  <   >  >>