للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أنه في الأولى أضرب عن الأول، وفي الثاني من جنسه.

وفي الثانية، أضرب عن الأول، وليس في الثاني من جنسه، فكأنه أراد إسقاط الأول، وذلك لا يمكن، فلزماه.

وفي الأولى، لم يسقط، وإنما ضم إلى الدرهم مثله (١).

فصل

٢٥٦ - إذا أقرَّ في مرض موته لبعض ورثته بمالٍ، لم يصح إقراره (٢).

ولو أقر بوارثٍ صح، مع أنه متضمن للإقرار بالمال (٣).

والفرق: تقدم في كتاب البيع، في قولنا: إذا اشترى من إنسان دارًا وهي في يد ثالثٍ، فلينظر هناك (٤).

فصل

٢٥٧ - إذا قال: هذه الدار لفلانٍ، ولي منها هذا البيت، قبل منه (٥)

ولو قال: هذه الدار له، ولي نصفها، لم يقبل (٦).


= الهداية، ٢/ ١٦٠، المقنع، ٣/ ٧٥٣ - ٧٥٤، المحرر، ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣، الإقناع، ٤/ ٤٧٤.
وقال ابَنَ قدامة في المغني، ٥/ ١٧٣، عن حكم المسألة الثانية (بغير خلاف علمناه).
(١) انظر: المغني، ٥/ ١٧٢ - ١٧٣، الشرح الكبير، ٣/ ١٧٣ - ١٧٤، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣، كشاف القناع، ٦/ ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٢) إلا ببينة تشهد بالحق المقر به، أو إجازة من الورثة.
انظر: الهداية، ٢/ ١٥٥، المقنع، ٣/ ٧٢٧، الفروع، ٦/ ٦٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٨٦.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٥، المقنع وحاشيته، ٣/ ٧٢٨، الفروع، ٦/ ٦٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٨٥.
(٤) في الفصل (١٥٧).
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٨، الكافي، ٤/ ٥٧٨، الإقناع، ٤/ ٤٦٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٩٧.
(٦) في قول في المذهب. =

<<  <   >  >>