للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٦٥٩ - يجوز [لآحاد] (١) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.

ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.

بخلاف السلاح (٢).

فَصل

٦٦٠ - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه.

بخلاف الزكاة.

والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.

بخلاف الزكاة، فافترقا (٣).

فَصل

٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها.

ولو هلكت (٤) لم يستحق شيئًا.

والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.


(١) من فروق السامري، ق، ١١٦/ ب.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٤٩، المبدع، ٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣، كشاف القناع، ٣/ ٧٥ - ٧٦.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، ٣/ ق، ٦٠/ ب، المغني، ٢/ ٦٦٩، الشَّرح الكبير، ١/ ٧٢١، المبدع،
٢/ ٤٢٩.
(٤) في الأصل (أسلمت) والتصويب من فروق السامري، ق، ١١٦/ ب.

<<  <   >  >>