للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب، أخذه مالكه منه بثمنه (١).

والفرق: أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين ولا الذب عنهم وعن أموالهم، فلم يلزمه أخذه ونقله إلى دار الإسلام، فهو كما لو كان في دار الحرب.

بخلاف المسلم، فإنَّه ملتزمٌ ذلك، فالظاهر أنَّه استنقذه لمالكه، فلزمه دفعه إليه بثمنه لذلك (٢).

فَصل

٦٨٠ - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه (٣).

ويسهم للحر (٤).

والفرق: أن خدمة العبد لمولاه، فعمله واقع له، فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة قتال، وذلك لا يوجب زيادةً في سهمه.

بخلاف الحر، فإن عمله يقع له (٥).

فَصل

٦٨١ - لا يشترط أن يكون بناء الذمي مغايرًا لبناء أهل البلد في القِصَر، بل لجيرانه (٦).


(١) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٦٣/ أ، المحرر، ٢/ ١٧٤، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٥١، الإقناع، ٢/ ٢٣.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١١٩/ ب.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١١٨، الكافي، ٤/ ٣٠٠، المحرر، ٢/ ١٧٦، الفروع، ٦/ ٢٣٠.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١١٨، الكافي، ٤/ ٢٩٧، المحرر، ٢/ ١٧٦، الإقناع، ٢/ ٢٨.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١١٩/ ب.
وذكر من الفرق بينهما أيضاً: أن العبد ليس من أهل القتال، فلذلك لم يسهم له، بخلاف الحر.
وانظر هذا الفرق في: المغني، ٨/ ٤١١، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٦٤.
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٣٥٨، المحرر، ٢/ ١٨٦، الشَّرح الكبير، ٥/ ٦٢٢، أحكام أهل الذمة، ٢/ ٧٠٥.

<<  <   >  >>