للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنمائها، فثبت له الولد، ثم ثبت نسبه وحريته باعترافه بذلك بعد حصوله في ملكه، كما لو كان في يد رجلٍ عبدٌ فادعى آخر أنه كان عبده وأعتقه، وأنه غصبه منه واسترقه، وأقام به شاهدًا وحلف معه، فإنه يحكم له بذلك، وتثبت حرية العبد بإقراره في ملكه.

والرواية الأخرى (١): لا تثبت الحرية، ويبقى على ملك من هو في يده؛ لأنه لم يدع ملك الولد أصلًا، وإنما ادعى النسب، وانعقاد الولد حرًا في الأصل، وهما لا يثبتان بشاهدٍ ويمين.

بخلاف ما إذا ادعى أن العبد الذي في يد الرجل كان ملكه وأعتقه؛ لأنه ادعى ملكه أصلًا، فلذلك ثبتت دعواه بشاهدٍ ويمين (٢).

فَصل

٧٣٤ - إذا ادعى عينًا في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينةً، انتزع (٣) نصيب المدعي من يده، وأبقي/ نصيب الغائب (٤). [٨٣/ أ]

ولو ادعى أنها له ولأخيه الغائب ورثاها عن أبيهما، ولا وارث له سواهما، وأقام بذلك بينةً، سُلِّم نصيب المدعي إليه، وحفظ الحاكم نصيب الغائب حتى يقدم (٥).

والفرق: أن البينة في الأولى لهما جميعًا، فسمعت في حق الحاضر، وقضي بها في حقه، دون الغائب؛ لأنه رشيدٌ لا ولاية عليه، فلم تسمع البينة له بغير إذنه، كما لو كان حاضرًا.


(١) وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، ٤/ ٥٤٠، المغني، ٩/ ١٥٥، الشرح الكبير، ٦/ ٢٩١، الإنصاف، ١٢/ ٨٨، كشاف القناع، ٦/ ٤٣٧.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما فى: المصادر السابقة.
(٣) في الأصل (وانتزع) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٥٦/ أ. (العباسية).
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٠٤، الشرح الكبير، ٦/ ٢٠٣.
(٥) انظر: المغني، ٩/ ٣٠٤، الشرح الكبير، ٦/ ٢٠٢، المحرر، ٢/ ٢١٠، الإنصاف، ١١/ ٣٠٤.

<<  <   >  >>