للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادةٌ بأخذ المال، وبصفة أخذه وهي السرقة، وأحدهما وهي أخذ المال يثبت بهذه الشهادة، والآخر وهو السرقة الموجبة للقطع لا يثبت بها، فيثبت ما يثبت وإن لم يثبت الآخر، كما لو شهد رجلٌ وامرأتان: أن فلانًا أخذ من ابن زيدٍ ألفا وقتله [وحلف زيدٌ مع شاهده] (١) فإنه/ تثبت الألف دون القتل، كذا مسألة السرقة. [٨٦/ أ]

بخلاف الشهادة بالغصب، فإنها شهادةٌ بالمال خاصةً (٢).

فَصل

٧٥٩ - إذا شهد رجل وامرأتان: أنه أوضحه عمدًا، لم تقبل شهادتهم.

ولو شهدوا بالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة (٣) قبلت.

والفرق: أن الجناية في الأولى موجبةٌ للقصاص، ولا تقبل فيما توجبه شهادة النساء.

بخلاف الثانية، فإن تلك الجنايات لا توجب القصاص، بل المال، وشهادتهنَّ بالمال مقبولة (٤).


(١) من فروق السامري، ق، ١٦٣/ أ. (العباسية).
(٢) انظر ما تقدم في: المصدر السابق.
(٣) هذه أربعة أنواع من الشجاع، والشجاج هي: الجراح في الرأس والوجه خاصة.
- فالموضحة هي: التي تبدي وضح العظم، أي: تظهر بياضه.
- والهاشمة هي: التي تهشم العظم، أي: تكسره.
- والمنقلة هي: التي تنقل العظم، أي: تكسره حتى يخرج فراش العظم.
- والمأمومة هي: التي تبلغ الدماغ حتى لا يبقى بينها وبينه إلا جلد رقيق.
وتسمى أيضًا: آمة، وأم الدماغ.
انظر: المطلع، ص، ٣٦٧، أنيس الفقهاء، ص، ٢٩٤.
(٤) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٩٨، ٩/ ١٥١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٨ شرح منتهى الإرادات، ٣/
٥٥٧، مطالب أولي النهى، ٦/ ٦٣١ - ٦٣٢.

<<  <   >  >>