للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (١).

فَصْل

٦٢١ - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها (٢).

ولو لم يندمل (٣)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (٤).

والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.

بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع) (٥)، وصار كأن الولي استوفى حقه (٦).

فَصْل

٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر) (٧) فأذهبه، فعليه القصاص.

ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.

والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (٨) في الصحيح.


(١) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٤٥، المحرر، ٢/ ١٣٣، الشرح الكبير، ٥/ ١٩٣، الإقناع، ٤/ ١٨٤.
(٣) أي: لم يندمل قطع اليد.
انظر: فروق السامري، ق، ١٠٩/ ب.
(٤) انظر المسألة في: المصدر السابق.
(٥) في الأصل (فصار حكم القتل) والتصويب من: المصدر السابق.
(٦) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٧) في الأصل (آخر فجنى عليه) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١١٠/ أ.
(٨) من: المصدر السابق.

<<  <   >  >>