للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف ما إذا قال: في ميراثي من أبي؛ لأنه قد أضاف الملك إلى نفسه وأخبر أن له في ملكه ألفًا، ولا يكون ملكه لغيره إلا إذا نقله بهبةٍ أو غيرها، فكلامه هذا ليس إقرارًا بحقٍ سابقٍ، فإذا فسر ذلك بالهبة، ثم رجع فيها جاز؛ لأنه قبل القبض (١).

فصل

٢٦١ - إذا كان في يد شخصٍ عبدٌ محكومٌ له بملكه فأقر السيد: أنه ملك لزيد، فصدقه زيدٌ، فقال العبد: بل أنا ملك عمرٍو، حكم به لزيدٍ، ولم يلتفت إلى قول العبد، فإن أنكر ذلك زيدٌ بقي على ملك سيده (٢).

ولو قال مجهول النسب: أنا عبد فلانٍ فكذبه، حكم بحريته (٣).

والفرق: أن العبد في الأولى محكومٌ لسيده بملكه، فإذا لم يقبله من أُقر له به، بقي على ملك مالكه.

بخلاف الثانية، فإن الأصل في الآدمي الحرية، والمقر غير محكومٍ بملكه، فإذا لم يصدقه المقر له عاد إلى أصل الحرية (٤)، فافترقا.

فصل

٢٦٢ - إذا أقر بألف درهمٍ وأطلق، ووزنُ دراهم بلد الإقرار ناقصٌ/ عن [٣١/ب]


(١) انظر: المغني، ٥/ ١٨٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٥٨، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٤٤٣، كشاف القناع، ٦/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ١٦٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٦٢، المحرر، ٢/ ٣٩٢.
(٣) وهذا بناة على القول بصحة إقرار مجهول النسب كاللقيط ونحوه على نفسه بالرق، وهي رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح إقراره على نفسه بالرق، ولا يقبل منه، ولو صدقه المقر له.
انظر: المغني، ٥/ ٧٧٨ - ٧٧٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٠٣، الإنصاف، ٦/ ٤٥١، منتهى الارادات، ١/ ٥٦٢.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٦٢ - ٦٣.

<<  <   >  >>