للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يكمل نصابًا إلا بالخمس أو بعضه لم يجر (١).

والفرق: أن الخمس لا زكاة فيه، لأن أهله غير متعينين، فهو كمال الفيء، وإذا لم يكن فيه زكاة لم يكمل النصاب، فلم يجر في الحول (٢).

فَصل

٧٦ - إذا ملك عقارًا قيمته نصابٌ فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء (٣).

ولو/ ملك حليًا للكراء وجبت زكاة قيمته (٤). [١٠/ب]

والفرق: أن العقار ليس من الأموال الزكوية، أعني: التي تجب الزكاة في عينها، فإذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، كالخيل والبغال (٥).

بخلاف الحلي، فإنه من الأموال الزكوية، فإذا أرصده للكراء فقد أعدَّه للنماء، فوجبت زكاته (٦).

فَصل

٧٧ - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض (٧).

ولو أصدقها نصابًا فحال الحول عليه قبل القبض والدخول، لزمها زكاته.


(١) انظر المسألتين في: المغني، ٣/ ٤٨، الشرح الكبير، ١/ ٥٩٧.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٨/ ب.
(٣) انظر: الفروع، ٢/ ٥١٣، الإنصاف، ٣/ ١٦١، الإقناع، ١/ ٢٤٢، الروض المربع، ١/ ١١٥.
(٤) انظرْ "الهداية، ١/ ٧٣، الكافي، ١/ ٣١١، المحرر، ١/ ٢١٧، منتهى الإرادات، ١/ ١٩٧.
(٥) انظر: كشاف القناع، ٢/ ١٦٨، مطالب أولي النهى، ٢/ ٥.
(٦) انظر: المغني، ٣/ ١٢، الشرح الكبير، ١/ ٦٦٦، كشاف القناع، ٢/ ٢٣٥.
(٧) انظر: الهداية، ١/ ٦٣، الكافي، ١/ ٢٧٨، المحرر، ١/ ٢١٩، الفروع، ٢/ ٣٢٣، الإقناع، ١/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>