للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا إذا أسلم إليه إنسان نصابًا في طعام إلى أكثر من حول.

أو قبض ثمن ما باعه مما يحتاج إلى قبض، ولم يقبض المبيع حتى حال عليه الحول.

أو أجَّر (١) دارًا سنين بنصاب.

فإنَّ الزكاة تجب على المرأة، وإن كان ملكها للمهر بعرض الزوال بردتها، وعلى المسلم إليه إذا تم الحول بعد القبض مع تعرض ملكه للزوال عنها بانفساخ عقد السلم؛ لتعذر المسلم فيه، وعلى البائع مع أن ملكه عليها معرض للزوال بتلف المبيع قبل قبضه، وعلى المؤجر إذا تم الحول مع إمكان زوال ملكه عنها بانفساخ العقد لانهدام الدار (٢).

والفرق بين هذه المسائل، ومسألة الكتابة:

أن مال الكتابة لا يتم ملكه عليه إلا بقبضه، بدليل: ما لو حلت النجوم فأعتقه قبل الأداء لم يثبت له في ذمته شيء، ولأن عقد الكتابة غير لازم من جهة العبد؛ لأنه يملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، فالملك على العوض غير تام، فلذا لم يجر في الحول، كمال العبد (٣).

وليس كذا بقية المسائل؛ لأن الملك في عوضها تام، بدليل: صحة التصرف فيه، ولو كانت الأجرة، أو مال المسلم، أو ثمن المبيع جارية جاز لقابضها وطؤها ولا يجوز إلا في ملك تام، وإذا كان الملك تامًا وجبت الزكاة، وتعرض العوض للزوال في هذه المسائل لا يمنع الزكاة،


(١) في الأصل (أجرها) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩/ أ.
وقد عبر عن هذه المسألة بقوله: (أو أجر دارًا أربع سنين ...).
(٢) انظر هذه المسائل المتقدمة في:
المغني، ٣/ ٤٧، الشرح الكبير، ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧، الفروع، ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨، الإقناع، ١/ ٢٤٣.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ٢٧٩، الشرح الكبير، ١/ ٥٩٤، المبدع، ٢/ ٢٩٣، كشاف القناع، ٢/ ١٧٠.

<<  <   >  >>