للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قال: كذا وكذا درهمًا، لزمه إحد [ى] وعشرون؛ لأنه أقل عددٍ معطوفٌ بعضه على بعضٍ يفسر بذلك، وإن قال: كذا درهم بالجر لزمه مائة؛ لأنه أقل عددٍ يضاف إلى الواحد (١)، فهذا مقتضى العربية (٢).

وأما الذي ذهب إليه أصحابنا، فإنه يرجع إلى قاعدة، وهي: أن الأصل براءة الذمة، فلا نُعلِّق بها إلا ما نتيقنه، ولا نعلق بها شيئًا بأمرٍ محتملٍ (٣)، وهذه الألفاظ المذكورة تحتمل ما ذهب إليه محمد، وما ذهب إليه الأصحاب، ولكن ما ذهبوا إليه هو اليقين لأنه الأقل، فههنا يحسن الفرق بين العارف بالعربية، والجاهل بها، فالعارف بها: يلزمه ما ذهب إليه محمد (٤)، وغير العارف: يلزمه ما ذهب إليه أصحابنا. هذا الذي يتوجه لي (٥).

فصل

٢٥٥ - إذا قال: له علىَّ درهم، بل درهمان، لزمه درهمان فقط.

ولو قال: درهم بل دينار، لزماه (٦).


(١) ما قاله محمد بن الحسن هو مذهب الحنفية.
انظر: الهداية شرح البداية، ٣/ ١٨١، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٢) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ٤/ ٦٨ وما بعدها.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ١٩٣، الشرح الكبير، ٣/ ١٦٩.
(٤) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة شمس الدين ابن مفلح.
انظر: الاختيارات الفقهية، ص، ٦٣٢، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٤٨٢، الفروع، ٦/ ٦٣٨.
(٥) ما تعقب به المصنف هنا على أبي البركات، وما اختاره، قاله واختاره أيضًا العلامة شمس الدين ابن مفلح في كتابه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية، ٢/ ٤٨٢، حيث قال رحمه الله: (وإذا كان لا بد لصاحب المحرر من مخالفة
الأصحاب في ذلك، فكان ينبغي أن يمشي على مقتضى العربية كما تقدم لا كما ذكره الأصحاب، ولعل هذا متوجه، ولعل العامي: يلزمه درهم في الجميع، والعربي: يلزمه مقتضى لسانه).
(٦) انظر المسألتين في: =

<<  <   >  >>