للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف أقرضه، فإنه لا ينافي قضاه (١)

فَصل

٧٥٧ - إذا شهد أحدهما: أن فلانًا سرق منه ثوبًا قيمته خمسة، وآخر: أنه سرقه وقيمته عشرة، ثبتت الخمسة بشاهدين فيستحقها، والخمسة الأخرى بشاهدٍ واحدٍ، فله أن يحلف معه ويستحقها (٢).

ولو شهد أحدهما: أنه باعه الثوب بخمسةٍ، وآخر: أنه باعه إياه بعشرةٍ، لم تكمل شهادتهما على بيعٍ واحدٍ (٣).

والفرق: أنه لا تنافي بين شهادتهما في الأولى؛ لأن كل واحدٍ يخبر عن (٤) ظنه واجتهاده، فثبت الأقل بهما، ويحلف مع الآخر (٥).

بخلاف الثانية، فإنه لم يتفق الشاهدان على وجوب شيءٍ من الثمن، فإن كل واحدٍ شهد بنفي ما أثبته الآخر، فلذلك لم تكمل شهادتهما على شيءٍ حتى يثبت، فافترقا (٦).

فصل

٧٥٨ - إذا ادعى على رجلٍ: أنه غصب منه شيئًا، فحلف بالطلاق ما غصب، ثم ثبت عليه بعدلين، ألزم بالخروج منه، وطلقت زوجته.

ولو ثبت عليه برجلٍ وامرأتين أو شاهدٍ ويمينٍ، ثبت المدعى، ولم تطلق زوجته (٧). ذكره القاضي في المجرد.


(١) انظر: المغني، ٩/ ٢٦٣، الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٥، كشاف القناع، ٦/ ٤١٥.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٤٥، الكافي، ٤/ ٥٥٧ - ٥٥٨، المحرر، ٢/ ٢٣٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٤٦.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٦٤، الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٦.
(٤) في الأصل (على) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٦١/ ب. (العباسية).
(٥) انظر: المغني، ٩/ ٢٦٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٣٨.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٢٦٤، الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٦.
(٧) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٠/ أ.=

<<  <   >  >>