للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن عقد الكتابة تناوله في الأولى، فقد أخذ قسطًا من مال الكتابة، فإذا عتق سقط.

بخلاف الثَّانية، فإن عقد الكتابة لم يتناوله/، فلم يسقط بإزائه شيء (١). [٩١/ب]

فَصل

٨٠٨ - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعًا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما (٢).

ولو حدث لهما ولد بعد كتابتهما فقتل الولد، فقيمته لأمه تستعين بها في كتابتها (٣).

والفرق: أن الولد الموجود قبل الكتابة لحقه عقد الكتابة وحصل فيها بالاشتراط، وأبواه استويا في اشتراطه، فاستويا في قدر حصته من مال الكتابة.

بخلاف ما إذا حدث الولد بعد العقد فإنَّه لم يدخل فيه، وإنما لحق بحكم الولادة، والأم هي التي اختصت بالولادة، فاختصت بالبدل (٤).

فَصل

٨٠٩ - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب (٥).


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٧٤/ ب. (العباسية).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٤٨٨، الكافي، ٢/ ٦٠٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٩.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٤/ ب. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٥٤.
(٥) هذا إن كاتباه في عقد واحد، ولم يأذن الآخر بأن يؤدي إلى شريكه دونه.
أما إن كاتباه منفردين في عقدين فإنَّه إذا أدى إلى أحدهما عتق نصيبه خاصة إن كان معسرًا، وإن كان موسرًا عتق عليه جميعه، ويضمن حصة شريكه.
انظر: الهداية، ١/ ٢٤١، المقنع، ٢/ ٥١٥، الإنصاف، ٧/ ٤٨٤، الإقناع، ٣/ ١٥٣، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٥.

<<  <   >  >>