للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف غيرها فإنه لم يمنع من وطئها منعًا يختص الكفارة، فلم ينقطع التتابع بوطئها (١). كما لو وطئ زوجته في كفارة الوطء في رمضان (٢).

فَصْل

٥٤٧ - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبةٍ، وصام شهرًا، لم يجزئه (٣).

ولو أطعم في كفارة اليمين خمسةً، وكسى خمسةً، أجزأه (٤).

والفرق: أنه في الأولى لم يأت بالمأمور به، ولا المقصود منه، إذ المقصود بالعتق تكميل حرية العبد، وبالإطعام إحياء ستين مسكينًا، فلذلك لم يجزئه.

بخلاف الثانية، فإن الغرض بالكسوة والإطعام واحدٌ، وهو إحياء النفس بدفع الجوع، وأذى الحر والبرد، وإذا كان المقصود متفقًا أجريا مجرى الجنس الواحد.

فلو أراد أن يعتق نصف رقبةٍ، ويكسو أو يطعم خمسةً، لم يجزئه، كالمسألة الأولى (٥).


(١) انظر: المغني، ٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨، الكافي، ٣/ ٢٧٠ - ٢٧١، الشرح الكبير، ٤/ ٥٩٢، كشاف القناع، ٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٢) أي: في ليالي كفارة الوطء في رمضان.
انظر: الفروع، ٣/ ٨٦، الإنصاف، ٣/ ٣٢٣.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ٥٢، الفروع، ٦/ ٣٥١، الإنصاف، ١١/ ٤٠، الإقناع، ٤/ ٣٣٨.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ٥٢، الكافي، ٤/ ٣٨٦، الفروع، ٦/ ٣٥١، الإقناع، ٤/ ٣٣٨.
(٥) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٩٥/ ب.
وانظر المسألة الأخيرة أيضًا في: الهداية، ٢/ ٥١، الكافىِ، ٤/ ٣٨٦، الإقناع، ٤/ ٣٣٨.

<<  <   >  >>