(١) انظر المسألة في: المصادر السابقة. (٢) انظر: المغني، ١/ ٣٦، الشرح الكبير، ١/ ١٥، المبدع، ١/ ٥٦. (٣) الرِّطل: بفتح الراء وكسرها - وهو الأشهر - معيار يوزن به ويكال، والرطل البغدادي يساوي = ٤٠٨ غرامٍ تقريبًا. انظر: المطلع، ص، ٨، الإيضاح والتبيان مع التعليق عليه، ص، ٥٥، والمقادير الشرعية، ص، ١٩٤. (٤) ولإيضاح الفرق أقول: إنما جاز استعمال الماء في المسألة الأولى؛ لأن النجاسة ذابت في الماء ولم تغيره وهو ماء كثير، والكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إذا لم تغيره، فبقي على طهوريته، وجاز استعماله. أما في المسألة الثانية فإن الماء محكوم بطهوريته قبل الغرف منه؛ لأنه ماء كثير لم تغيره النجاسة فبقي على طهوريته، فإذا غرف منه صار قليلًا؛ لأنه نقص عن قلتين، فلكون عين النجاسة باقية فيه حكم بنجاسته؛ لأنه ماء قليل لاقته النجاسة، والماء =