للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣/ ب] / ولو زال مما دونهما لم يطهر (١).

والفرق: أن علة تنجسهما التغير، فإذا زال طهرتا.

بخلاف ما دونهما، فإن علة تنجسه الملاقاة، فإذا زال التغير بقيت الملاقاة، فلم يطهر (٢).

فصل

٦ - إذا وقع في قلتين رطل (٣) من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة.

ولو وضع كلب يده فيهما، لم يجز استعمالهما كذلك.

والفرق: أن البول مائع استهلك في محكوم بطهوريته بخلاف اليد، فإنها نجاسة قائمة، فإذا نقصت القلتان نجستا بملاقاة يده،

فافترقا (٤).


= المذهب: أن القلتين لا يطهران بزوال التغير، إلا أن المفهوم من كلام المصنف أنه يرى: أن بول الآدمي وعذرته حكمهما حكم سائر النجاسات، وهي رواية في المذهب كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل السابق. وانظر المسألة في: الكافي، ١/ ١٠، المحرر، ١/ ٢، الفروع، ١/ ٨٨، الروض المربع، ١/ ١٣.
(١) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٢) انظر: المغني، ١/ ٣٦، الشرح الكبير، ١/ ١٥، المبدع، ١/ ٥٦.
(٣) الرِّطل: بفتح الراء وكسرها - وهو الأشهر - معيار يوزن به ويكال، والرطل البغدادي يساوي = ٤٠٨ غرامٍ تقريبًا.
انظر: المطلع، ص، ٨، الإيضاح والتبيان مع التعليق عليه، ص، ٥٥، والمقادير الشرعية، ص، ١٩٤.
(٤) ولإيضاح الفرق أقول: إنما جاز استعمال الماء في المسألة الأولى؛ لأن النجاسة ذابت في الماء ولم تغيره وهو ماء كثير، والكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إذا لم تغيره، فبقي على طهوريته، وجاز استعماله.
أما في المسألة الثانية فإن الماء محكوم بطهوريته قبل الغرف منه؛ لأنه ماء كثير لم تغيره النجاسة فبقي على طهوريته، فإذا غرف منه صار قليلًا؛ لأنه نقص عن قلتين، فلكون عين النجاسة باقية فيه حكم بنجاسته؛ لأنه ماء قليل لاقته النجاسة، والماء =

<<  <   >  >>