للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنَّه لا تجري عليه أحكامنا (١).

فصل

٦٦٣ - إذا أعتق مسلمٌ عبداً ذميًّا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق (٢).

ولو كان المعتق ذميًّا، استرق (٣).

والفرق: أن في جواز استرقاقه إبطال حق معتقه من الولاء، والمسلم لا يجوز طرو الرق عليه، فلم يجز طرو الإبطال على ماله من الولاء (٤).

بخلاف الذهبي، فإنَّه يصح أن يطرأ عليه الرق، فجاز أن يطرأ الإبطال/ [٧٦/أ] على ولائه (٥).

فَصل

٦٦٤ - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه.

ولو استأجر أو استعار فرسًا أسهم له، وكان لمستأجره ومستعيره، دون مالكه.

والفرق: أن منفعة المغصوب لمالكه، فلذلك استحق ما في مقابلتها.


= واصطلاحًا: من دخل دار الإسلام بأمان طلبه.
انظر: المطلع، ص ٢٢١، معجم لغة الفقهاء، ص ٤٢٦.
(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٧/ أ.
(٢) في قول في المذهب. قال به أبو بكر غلام الخلال.
والصحيح في المذهب: أنَّه يسترق؛ لأنَّه يجوز قتله، وهو من أهل الكتاب، فجاز استرقاقه كغيره، ولأن سبب الاسترقاق قد تحقق فيه، وهو الاستيلاء عليه.
انظر: المغني، ٨/ ٣٧٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥١٧، الإنصاف، ٤/ ١٣٢، الإقناع، ٤/ ١٢.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) وأجيب عن هذا التعليل: بأنه يبطل بالقتل، فإنَّه يفوت الولاء، وهو جائز فيه.
انظر: المغني، ٨/ ٣٧٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥١٧.
(٥) انظر الفرق في: المغني، ٨/ ٣٧٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥١٧.

<<  <   >  >>