للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٤٩٥ - إذا قال: المرأة التي (١) أتزوجها طالق ثلاثًا، ثم تزوج، طلقت ثلاثًا.

ولو قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثًا، فتزوجها، لم تطلق (٢).

والفرق: أنه في الأولى عرَّفها بالنكاح، فلا تحصل معرفتها إلا به، فصار التزويج شرطًا، والطلاق مضاف إلى الملك، فوقع عند وجوده.

بخلاف الثانية، فإنه عرَّفها بالإشارة، فلم يكن التزويج تعريفًا وشرطًا، [٥٩/أ] بل عرفناها بالإشارة، فصار موقعًا للطلاق/ في الحال، ولا نكاح بينهما، فلذا لم تطلق (٣).

فَصل

٤٩٦ - إذا قال لزوجته: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ثلاثةً معًا (٤)، طلقت طلقتين، وتنقضي عدتها بوضع الثالث (٥).

ولو ولدتهم في ثلاثة بطون طلقت ثلاثًا، وعليها العدة بالأقراء (٦).

والفرق: أن كلما تقتضي التكرار كما بيَّنا، فيقع بالأولة طلقة وتجب العدة، ويقع بالثاني أخرى لكونها في عدةٍ وتنقضي العدة بالثالث، ولم يقع به


(١) في الأصل (الذي) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ، (العباسية).
(٢) والصحيح في المذهب: أن الطلاق لا يقع في كلا المسألتين، لما تقدم: من أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح. في الصحيح من المذهب؛ لأن الطلاق لا يصح إلا من زوج.
(٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢١٠.
(٤) أي: من حمل واحد، لكنهم خرجوا متعاقبين واحدًا بعد الآخر، كما صرح بذلك السامري في الفروق، ق، ١١٢/ ب، (العباسية).
(٥) انطر: الكافي، ٣/ ٢٠٠، المغني، ٧/ ٢٠٦، الإنصاف، ٩/ ٨٢، كشاف القناع، ٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١١٢/ ب، (العباسية).

<<  <   >  >>