وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٣٦/ ب. (٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية). والصحيح في المذهب: أنه يشترط لصحة الاستثناء: الاتصال المعتاد لفظًا وحكمًا، وأن ينويه قبل تكميل المستثنى منه. انظر: المحرر، ٢/ ٦٠، القواعد والفوائد الأصولية، ص ٢٥١ - ٢٥٢، الإنصاف، ٩/ ٣٤ - ٣٥، الإقناع، ٤/ ٢١، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧١. (٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية). وذكر القاضي وابن قدامة عن الإمام أحمد رواية: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهما، قال ابن قدامة: (ويشترط على هذه الرواية: أن لا يطيل الفصل بينهما، ولا يتكلم بينهما بكلام أجنبي). انظر: الروايتين والوجهين، ٣/ ٦١، المغني، ٨/ ٧١٥ - ٧١٦، الإنصاف، ١١/ ٢٦. (٤) في الأصل (اقتراب) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية). (٥) في الأصل (عزمًا) والتصويب من المصدر السابق.