للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باطنه كظاهره؛ لأنه يختلف غالبًا، فيكون وجه الثوب أجود من باقيه، فلذلك لم يصح (١).

وفرق القاضي في المجرد: بأن الصبرة يَشُق باطنها، بخلاف الثوب (٢).

فصل

١٦٤ - إذا دخل الماء أرض إنسانٍ، وفيه سمك، فنصّب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه.

ولو كان له بركة لصيد السمك، فاحتبس فيها سمك، ملكه بذلك (٣).

والفرق: أن البركة المعدة لصيد السمك آلة للصيد، فهي كالشبكة، والشِّصِّ (٤)، والفَخِّ (٥)، فيملك ما يقع فيها.

بخلاف الأرض غير المعدة للصيد، فإنها ليست آلة، فلا يملك ما يدخلها إلا بأخذه، كما لو عشش فيها طائر (٦).

فصل

١٦٥ - إذا اشترى غلامًا صانعًا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبًا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئًا لأجل نسيان الصنعة (٧) ..............................


(١) انظر: فروق السامري، ق، ٤٠/ أ.
(٢) أي: أن الصبرة يشق رؤية باطنها، بخلاف الثوب فإنه لا يشق رؤية باطنه.
انظر: المغني، ٤/ ١٣٧، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢.
(٣) انظر: المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ٢١٣/ أ، الإنصاف، ١٠/ ٤٣٨، الإقناع، ٤/ ٣٢٨.
(٤) الشصُّ: حديدة معقوفة يصاد بها السمك.
انظر: القاموس المحيط، ٢/ ٣٠٦، المعجم الوسيط، ١/ ٤٨٢.
(٥) الفَخ: مضيدة يصاد بها الطيور والسباع.
انظر: القاموس المحيط، ١/ ٢٦٦، المعجم الوسيط، ٢/ ٦٧٦.
(٦) انظر: المغني، ٤/ ٢٢٤، المبدع، ٩/ ٢٤٩، كشاف القناع، ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٧) في رواية في المذهب. =

<<  <   >  >>