للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: ما ذكره أبو محمَّد في المغني: أن المشتري في الأولى يدعي استحقاق الفسخ بالعيب، والبائع ينكره، والقول قول المنكر.

بخلاف الثانية، فإنهما اتفقا على استحقاق الفسخ (١).

فصل

١٨٠ - إذا باع بدراهم معينة وقبضها، ثم أحضر دراهم وادعى: أنها التي باع بها وهي معيبة، فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها, ولا بينة لواحدٍ منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه.

ولو كان البيع في الذمة، ثم نقده المشتري الثمن، ثم اختلفا كذلك ولا بينة، فالقول قول البائع مع يمينه.

والفرق: أن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه، والظاهر مع البائع في الصورة الثانية لأنه قد ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب، فلم يقبل قوله في براءة ذمته.

بخلاف الصورة الأولى، فإن الأصل براءة ذمة المشتري أو عدم قوله في براءة ذمة المشتري، (٢)، وعدم وقوع العقد على الدنانير التي ادعى البائع وقوع العقد عليها (٣).


= ولد سنة ١٩٥ هـ، وتوفي بالرَّي سنة ٢٧٧ ص، رحمه الله.
انظر: تاريخ بغداد، ٢/ ٧٣، طبقات الحنابلة، ١/ ٢٨٤، تهذيب التهذيب، ٩/ ٣١.
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ١٨٤ - ١٨٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٩٠، المبدع، ٤/ ١٠٠، كشاف
القناع، ٣/ ٢٢٧.
(٢) لم يظهر لي المراد بهذه الجملة، والمعنى يستقيم بدونها, ولذا فإن المصادر التالية في توثقة هذا الفرق قد ذكرت هذا التعليل بحرفه تقريبًا بدون هذه الجملة، فلا يبعد أن تكون زيدت خطأ من الناسخ. والله أعلم.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الإنصاف، ٤/ ٤٣٣، تصحيح الفروع، ٤/ ١١٤، كشاف القناع، ٣/ ٢٢٧.

<<  <   >  >>