للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٣٧٤ - إذا أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي، لم يجبر الموصى له على سقيها؛ لأنه غير مالكٍ للنخلة، ولا الوارث؛ لأنه غير مالكٍ للثمرة (١).

ولو باع ثمرةً بدا صلاحها، أجبر على سقيها إلى الجذاذ (٢).

والفرق: أن البائع ضمن تسليم الثمرة إلى المشتري، ومن تمامه سقيها (٣).

بخلاف الوارث، فإنه لم يضمن ذلك (٤).

فصل

٣٧٥ - إذا أوصى لإنسانٍ بعبدٍ من عبيده مبهمِ، فقُتل العبيد كلهم بعد موت الموصي، فللموصى له قيمة أحدهم بالقَرعة (٥).

ولو قتلوا في حياة الموصي، فلا شيء له.

والفرق: أن الوصية لا تلزم إلَّا بوفاة الموصي على ما مرَّ، فإذا قتلوا وهو حيٌّ فقد قتلوا قبل لزوم الوصية، وهم على ملك الموصي، وقيمتهم له، ولم يتجدَّد فيها وصية، فلم يستحقَّ شيئًا لذلك.

بخلاف ما إذا قتلوا بعد موته؛ لأن الوصية قد لزمت، ومَلَك الموصى له أحدهم بالقرعة، فقد قتل على ملكه، فلذلك استحق قيمته (٦).


(١) انظر: المغني، ٦/ ٦٠، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٨، الإقناع، ٣/ ٦٧.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٤١، المقنع، ٢/ ٨٤، المحرر، ١/ ٣١٦، الإقناع، ٢/ ١٣١.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٠١، الشرح الكبير، ٢/ ٤٥٢، كشاف القناع، ٣/ ٢٨٥.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٨٨/ ب.
(٥) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن له قيمة أحدهم ممن يختاره الورثة، وليس بالقرعة.
انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٤، الإنصاف، ٧/ ٢٥٨، الإقناع، ٣/ ٦٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٥٢.
(٦) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

<<  <   >  >>