وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٠ - ١٢١. (٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٦٢، المقنع، ٣/ ٧٨، القواعد لابن رجب، ص ٣٢٩، الإقناع، ٣/ ٢١٢. (٣) نص فقهاء المذهب على: أن الحكم في هذه المسألة مبني على حكم الخلع بغير عوض، وفي صحته روايتان: إحداهما: يصح. والأخرى: لا يصح، وهي الصحيح في المذهب. وبناءً على هذا، فإن حكم المسألة على ما ذكره المصنف على خلاف الصحيح من المذهب. انظر: المغني، ٧/ ٧٣ - ٧٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣٨٣، القواعد لابن رجب، ص ٣٢٩، الإنصاف، ٨/ ٣٩٨، الإقناع، ٣/ ٢٥٦. (٤) انظر المسألة في: المقنع، ٣/ ١٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٥٩. (٥) انظر المسألة في: المقنع، ٣/ ١١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٣٧. (٦) معنى كون البضع غير متقومٍ بخروجه من ملك الزوج: أنه لا يلزم المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر. انظر: القواعد لابن رجب، ص ٣٢٧، الإنصاف، ٩/ ٣٤١.