للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف ما إذا جنت هي، فإنها ملكته بالعقد، وتم بالقبض، فجنايتها عليه هدرٌ، كما لو حدث نقصٌ بآفةٍ سماوية (١).

فَصل

٤٥٣ - إذا تزوجها على خنزير صح، ووجب مهر المثل (٢).

ولو خالعها على ذلك صح، ولم يستحق شيئًا (٣).

والفرق: أن البضع متقوَّم حال دخوله في ملك الزوج، بدليل: أن للأب تزويج ابنه الصغير (٤)، وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيءٍ من مالها (٥)، ولا فرق إلا أنه حصل له ما له قيمة، وحصل لها ما لا قيمة له، وهو إخراج بضعها من ملك الزوج، فإذا ثبت أنَّ له قيمةً حال دخوله فإذا جعل عوضه ما لا قيمة له، كالخمر والخنزير سقط، ووجب مهر المثل.

بخلاف الخلع، فإن البضع غير متقوَّم حال خروجه من ملك الزوج (٦)،


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠١/أ، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٠ - ١٢١.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٦٢، المقنع، ٣/ ٧٨، القواعد لابن رجب، ص ٣٢٩، الإقناع، ٣/ ٢١٢.
(٣) نص فقهاء المذهب على: أن الحكم في هذه المسألة مبني على حكم الخلع بغير عوض، وفي صحته روايتان: إحداهما: يصح.
والأخرى: لا يصح، وهي الصحيح في المذهب.
وبناءً على هذا، فإن حكم المسألة على ما ذكره المصنف على خلاف الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، ٧/ ٧٣ - ٧٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣٨٣، القواعد لابن رجب، ص ٣٢٩، الإنصاف، ٨/ ٣٩٨، الإقناع، ٣/ ٢٥٦.
(٤) انظر المسألة في: المقنع، ٣/ ١٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٥٩.
(٥) انظر المسألة في: المقنع، ٣/ ١١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٣٧.
(٦) معنى كون البضع غير متقومٍ بخروجه من ملك الزوج: أنه لا يلزم المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر.
انظر: القواعد لابن رجب، ص ٣٢٧، الإنصاف، ٩/ ٣٤١.

<<  <   >  >>