(والدلالة على أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له: أن رجلَاً لو طلق امرأته في مرضه لم يعتبر في الثلث، ولم تضمن لورثة الزوج من قيمة بضعها شيئًا ولو كان لخروجه من ملكه قيمةٌ لوجب إذا لم يكن للمتزوج مالٌ أن تضمن ثلثي قيمة بضعها، كما لو أعتق عبدًا في مرضه لا مال له غيره أنه يضمن ثلثي قيمته لورثة المولى، وكذلك لو خلع ابنته الصغيرة على مالها لم يلزمها الخلع، ولو كان لخروجه من ملكه قيمة لوجب أن يلزمه البدل). (٢) انظر المسألة في: الكافي، ٣/ ٢٥٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٢٣. (٣) حكى هذا الاتفاق أيضًا السامري، في: فروقه، ق، ١٠١/ ب، (العباسية). (٤) انظر الفرق بين المسألتين بإيجاز، في: المغني، ٧/ ٧٣ - ٧٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣٨٣، كشاف القناع، ٥/ ٢١٩ - ٢٢٠. (٥) وهو قول في المذهب، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الفروع، ٥/ ٥٧٤، القواعد لابن رجب، ص، ٣٢٧، الإنصاف، ٩/ ٣٤١. (٦) تتمة من فروق السامري، ق، ١٠٣/ أ، (العباسية)، يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ. (٧) فإنه لا يجوز بيعها. انظر: المقنع، ٢/ ٦، غاية المنتهى، ٢/ ٥.