(٢) الإقالة لغة: الفسخ، والترك. انظر: لسان العرب، ١١/ ٥٧٩، القاموس المحيط، ٤/ ٤٣. واصطلاحا: فسخ العقد برضا المتعاقدين. انظر: المبدع، ٤/ ١٢٣، كشاف القناع، ٣/ ٢٤٨. (٣) انظر: المحرر، ١/ ٣٣٤، الإنصاف، ٥/ ١١٤، الإقناع، ٢/ ١٤٤، منتهى الإرادات، ١/ ٣٩٥. (٤) هذا إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في الذمة، وإلا فلا يشترط القبض قبل التفرق. في الصحيح من المذهب. انظر: المغني، ٤/ ١٣٤، الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤، المبدع، ٤/ ١٩٨ - ١٩٩، غاية المنتهى، ٢/ ٧٩. (٥) صورة المقبوض على وجه السَّوم: هو أن يساوم شخص آخر في مبيع، ثم يأخذه ليريه أهله، فإن رضوه وإلا رده. انظر: الإقناع، ٢/ ١٨٠، الروض المربع، ٢/ ١٩٦. (٦) قال في مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٢١: (ولأنها فسخ، فهذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته، فلم يشترط قبضه في المجلس، كالقرض). (٧) انظر: المغني، ٤/ ١٣٤، الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٤، المبدع، ٤/ ١٩٨ - ١٩٩، كشاف القناع، ٣/ ٣٠٦.