للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٨٤ - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن متَ فأنت في حلٍّ، لم يصح.

ولو قال: إن متُ صحَّ، وكانت وصيةً. نص عليهما في رواية المروذي (١).

والفرق: أن الأولى إبراءٌ بشرطٍ، فلم يصح.

والثانية تعليق للإعطاء بالموت، فكان وصية معتبرةً من الثلث، فأشرق الفرق (٢).

فصل

١٨٥ - إذا قال لرجلٍ: اكفل عني، ولك ألف لم يصح.

ولو قال: اقترض لي، ولك ألف صح، نص عليهما (٣). في رواية ابن منصور (٤).

والفرق: أن الكفيل ضامنٌ يلزمه المال المكفول به، فيكون بضمانه باذلًا لماله، فلو قيل: بجواز أخذ العوض على ذلك لأشبه القرض الجار نفعًا، وهو لا يجوز.


(١) هو: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن الحجاج بن عبد العزيز، المروذي، من مقدمي أصحاب الإِمام أحمد، وتلامذته، وقد روى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٥ هـ، رحمه الله.
انظر: تاريخ بغداد، ٤/ ٤٢٣، طبقات الحنابلة، ١/ ٥٦، المنهج الأحمد ١/ ٢٥٢.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٢/ ١٢٧، المغني، ٤/ ٣٥٩، الشرح الكبير، ٢/ ٤٨٧.
(٣) انظر: مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لابن منصور، ق، ٢٥٧.
(٤) هو: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، المروزي، كان عالمًا، فقيهًا، راويًا للحديث، ثقة مأمونًا، تتلمذ على الإِمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وروى عنهما مسائل كثيرة، وروى عنه البخاري ومسلم.
توفي بنيسابور سنة ٢٥١ هـ، رحمه الله.
انظر: تاريخ بغداد، ٢/ ٣٦٢، طبقات الحنابلة، ١/ ١١٣، تهذيب التهذيب، ١/ ٢٤٩.

<<  <   >  >>