للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف المساقاة، فإن الثمرة متولدةٌ من عين ماله، وخارجةٌ منه، فجرت مجرى أصلها، واعتبرت من الثلث (١).

فصل

٢٤٧ - إذا قال العامل: ربحت ألفًا، ثم قال: غلطت، أو نسيت، لم يقبل.

ولو قال: خسرت، قبل قوله (٢).

والفرق: أنه في الأولى أقر بحصول مال بيده، ثم أنكر، فلم يقبل منه، أشبه ما لو قال: لفلانٍ عليَّ ألفٌ، ثم أنكر، فإنه لا يسمع، كذا هنا.

بخلاف الثانية، فإن العامل أمينٌ، وقد ادعى أمرًا ممكنًا، فكان القول فيه قوله، كما لو ادعاه ابتداءً (٣).

فصل

[٢٩/ ب] ٢٤٨ - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل، ومن/ الآخر عملٌ (٤)، فقال لهم إنسان: استاجرتكم لطحن كر طعامٍ بعشرة، صح، وقسطت بينهم أرباعًا، وعلى كل منهم طحن ربعه.

ولو قال: استأجرت من هذا دكانه، ومن هذا رحاه، ومن هذا بغله، وهذا العامل لطحن الكر صح، وقسطت الأجرة على مثل أجرة الدكان، والرحى، والبغل، والعمل.

والفرق: أنه في الأولة استأجرهم مطلقًا، فتعلقت الإجارة بذممهم والذمم متساويةٌ، والتزامهم متساوٍ، فتساووا في الأجرة.


(١) انظر: المغني، ٥/ ٦٢، الشرح الكبير، ٣/ ٨٦، مطالب أولي النهى، ٣/ ٥١٤ - ٥١٥.
(٢) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ١٧٦، المقنع، ٢/ ١٨٢، المحرر، ١/ ٣٥٢، غاية المنتهى، ٢/ ١٧٥.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٧٧ - ٧٨، الشرح الكبير، ٣/ ٨٨، المبدع، ٥/ ٣٧، مطالب أولي النهى، ٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٤) في الأصل (يعمل) والتصويب من فروق السامري، ق، ٦٠/ أ.

<<  <   >  >>