للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف ما إذا أذن سيدها في وطئها، فإنه أسقط حقه بالإذن؛ فلذلك لم يجب مهر (١).

فصل

١٦٣ - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح (٢).

ولو باعه ثوبًا لم يره باطنه لم يصح (٣).

والفرق: أن الصبرة من ذوات الأمثال، فيدل الحال على أن باطنها كظاهرها, ولهذا يتبايع الناس كثيرًا ما هو من ذوات الأمثال برؤية أنموذجٍ (٤) منه يسيرٍ؛ لأن الظاهر أنه لا يختلف، فيصح البيع بحكم الظاهر، فإذا ظهر عيب كان له الخيار (٥).

/ بخلاف الثوب، فإنه ليس من ذوات الأمثال، ولا يدل الحال على أن [٢٠/ب]


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٣٩/ ب.
(٢) بشرط أن تكون متساوية الأجزاء.
انظر: الكافي، ٢/ ١٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، الإنصاف، ٤/ ٣٠٤، غاية المنتهى، ٢/ ٩.
(٣) إن كان وجه الثوب يختلف عن بقيته، فإن كان وجهه وبقيته سواء كالخام ونحوه، فإنه يصح.
انظر: الفروع، ٤/ ٢١، المبدع، ٤/ ٢٤، الإنصاف، ٤/ ٢٩٥، غاية المنتهى، ٢/ ٩.
(٤) الأنموذج لغة: بضم الهمزة، ما دل على صفة الشيء، أو مثاله الذي يعمل عليه.
قال في القاموس: النموذج بفتح النون مثال الشيء، معرَّب، والأنموذج لحن.
انظر: المصباح المنير، ٢/ ٦٢٥، القاموس المحيط، ١/ ٢١٠.
واصطلاحًا: أن يُري البائعُ المشتري جزءًا من طعام، ويبيعه الصبرة منه على أنها من جنسه.
انظر: المبدع، ٤/ ٢٥، الإقناع، ٢/ ٦٥.
حكم بيع الأنموذج: الصحيح في المذهب: أن بيع الأنموذج لا يصح.
وقيل: يصح كالبيع بالصفة، فهذا جاءه على صفته فليس له رده، وإلا فله الخيار، وصوبه في الإنصاف.
انظر: الفروع، ٤/ ٢١، المبدع، ٤/ ٢٥، الإنصاف، ٤/ ٢٩٥، الإقناع، ٢/ ٦٥.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ١٣٧، الشرِح الكبير، ٢/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>