(٢) بشرط أن تكون متساوية الأجزاء. انظر: الكافي، ٢/ ١٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، الإنصاف، ٤/ ٣٠٤، غاية المنتهى، ٢/ ٩. (٣) إن كان وجه الثوب يختلف عن بقيته، فإن كان وجهه وبقيته سواء كالخام ونحوه، فإنه يصح. انظر: الفروع، ٤/ ٢١، المبدع، ٤/ ٢٤، الإنصاف، ٤/ ٢٩٥، غاية المنتهى، ٢/ ٩. (٤) الأنموذج لغة: بضم الهمزة، ما دل على صفة الشيء، أو مثاله الذي يعمل عليه. قال في القاموس: النموذج بفتح النون مثال الشيء، معرَّب، والأنموذج لحن. انظر: المصباح المنير، ٢/ ٦٢٥، القاموس المحيط، ١/ ٢١٠. واصطلاحًا: أن يُري البائعُ المشتري جزءًا من طعام، ويبيعه الصبرة منه على أنها من جنسه. انظر: المبدع، ٤/ ٢٥، الإقناع، ٢/ ٦٥. حكم بيع الأنموذج: الصحيح في المذهب: أن بيع الأنموذج لا يصح. وقيل: يصح كالبيع بالصفة، فهذا جاءه على صفته فليس له رده، وإلا فله الخيار، وصوبه في الإنصاف. انظر: الفروع، ٤/ ٢١، المبدع، ٤/ ٢٥، الإنصاف، ٤/ ٢٩٥، الإقناع، ٢/ ٦٥. (٥) انظر: المغني، ٤/ ١٣٧، الشرِح الكبير، ٢/ ٣٣٢.