للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٧٦٠ - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت.

ولو كانت هي المدعية، لم يثبت (١).

والفرق: أن دعواها به لا تتضمن مالًا، بل زوال النكاح، وذلك لا يثبت بذلك، كالطلاق.

بخلاف دعواه، فإنها تتضمن المال، وهو يثبت (٢) بذلك (٣).

فَصل

٧٦١ - إذا شهد بالمال رجل وامرأتان، أو رجل وحلف معه المدعي، حكم بذلك (٤).

ولو لم تشهد به إلا امرأتان، لم يثبت المال بيمينه مع شهادتهما (٥).

والفرق: أن شهادة المرأتين إنما تقوم مقام شهادة رجل إذا شهد معهما رجل، فتكون شهادته أصلًا، وشهادتهما تبعًا.

أما إذا لم يشهد معهما رجل فلا تقوم شهادتهما مقام شهادة رجل، فلم يكن للمدعي أن يحلف معهما (٦).


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٥٢، المقنع، ٣/ ٧١١، المحرر، ٢/ ٣٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧١.
(٢) في الأصل (ما يثبت) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٦٣/ ب. (العباسية).
(٣) انظر: المغني، ٩/ ١٥٥، الشرح الكبير، ٦/ ٢٩١، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٣٢٦، كشاف القناع، ٦/ ٤٣٧.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٥١، المقنع، ٣/ ٧٠٨، المحرر، ٢/ ٣١٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧٠.
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٥١، الكافي، ٤/ ٥٣٩، المحرر، ٢/ ٣١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧٠.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ١٥٤، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٩، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٥٥٧، مطالب أولي النهى، ٦/ ٦٣٢.

<<  <   >  >>