(١) انظر: المغني، ٥/ ٥٨٠، المحرر، ٢/ ٢٦، المبدع، ٨/ ٢٠٩، كشاف القناع، ٥/ ٤٧٨. (٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٨٠، الشرح الكبير، ٥/ ٣٧١. (٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٢/ أ. (٤) انظر: الهداية، ٢/ ٧١، المقنع، ٣/ ٣١٥، المحرر، ٢/ ١١٦، الإقناع، ٤/ ١٤٦. (٥) في قول في المذهب. اختاره القاضي، وغيره. والصحيح في المذهب: أن لها الفسخ، كالمسألة الأولى. ووجهه كما جاء في المغني: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا) وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق. ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ، ولأن في الصبر ضرراً أمكن إزالته بالفسخ فوجب إزالته. انظر: الهداية، ٢/ ٧١، المغني، ٧/ ٥٧٦، المحرر، ٢/ ١١٦، الإنصاف، ٩/ ٣٩٠، كشاف القناع، ٥/ ٤٧٩. (٦) انظر: المغني، ٧/ ٥٧٦، الشرح الكبير، ٥/ ١٣١، المبدع، ٨/ ٢١١.