للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو وجدت بالزوج عيباً، فالخيار لها (١).

والفرق: أن ضرر عدم النفقة يعود إلى سيدها، لوجوب نفقتها عليه إذاً، فكان الخيار له (٢).

بخلاف خيار العيب؛ لأنَّ أثره في الاستمتاع، وهو راجعٌ إليها (٣).

فَصْل

٥٨٢ - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ (٤).

ولو امتنع من أدائها مع القدرة أجبر، فإن أبى حبس، ولا خيار لها (٥).

والفرق: أن الخيار يثبت للفلس والإعسار، وهذا غير معسرٍ، بل قادرٌ مماطلٌ، وهذا لا يوجب الفسخ، كمن اشترى سلعةً وماطل بثمنها مع قدرته عليه، فإنَّه لا يفسخ البيع، كذا هنا (٦).


= انظر: الهداية، ٢/ ٧١، الكافي، ٣/ ٣٧١، المحرر، ٢/ ١١٦، الإنصاف، ٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠، كشاف القناع، ٥/ ٤٧٨.
(١) انظر: المغني، ٥/ ٥٨٠، المحرر، ٢/ ٢٦، المبدع، ٨/ ٢٠٩، كشاف القناع، ٥/ ٤٧٨.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٨٠، الشرح الكبير، ٥/ ٣٧١.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٢/ أ.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ٧١، المقنع، ٣/ ٣١٥، المحرر، ٢/ ١١٦، الإقناع، ٤/ ١٤٦.
(٥) في قول في المذهب. اختاره القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أن لها الفسخ، كالمسألة الأولى.
ووجهه كما جاء في المغني: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا) وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق.
ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ، ولأن في الصبر ضرراً أمكن إزالته بالفسخ فوجب إزالته.
انظر: الهداية، ٢/ ٧١، المغني، ٧/ ٥٧٦، المحرر، ٢/ ١١٦، الإنصاف، ٩/ ٣٩٠، كشاف القناع، ٥/ ٤٧٩.
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٥٧٦، الشرح الكبير، ٥/ ١٣١، المبدع، ٨/ ٢١١.

<<  <   >  >>