للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (١)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٤٨ - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها.

ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (٢).

والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.

[١٨/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (٣).

فَصْلٌ

١٤٩ - اذا باعه رطبةً (٤) بشرط القطع، فأجرته على المشتري.


(١) انظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما في:
المغني، ٤/ ١١٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، كشات القناع، ٣/ ١٦٨، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٨.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٤٠، المقنع، ٢/ ٨١، ٨٤، المحرر، ١/ ٣١٥ - ٣١٦، الروض المربع، ٢/ ١٨٥.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٠١، الشرح الكبير، ٢/ ٤٥٢، المبدع، ٤/ ١٦٥، ١٧٠، كشاف القناع، ٣/ ٢٨٥.
هذا، وقد اشتمل هذا الفصل على جمع وفرق بين المسألتين.
فوجه الجمع: أن السقي وجب على البائع في كلا المسألتين.
وأما وجه الفرق: فهو وجوب السقي على مالك الثمرة في المسألة الأولى دون الثانية كما أوضحه المصنف.
(٤) الرَّطبة: بفتح الراء وسكون الطاء، هىِ البقول التي تجز في حال اخضرارها قبل اليبس، سميت رطبة لذلك، كالكسبرة والنعناع ونحوها.
انظر: الدر النقي، ١/ ٣٩١.

<<  <   >  >>