للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الصلاة والطواف، فإن من شرطهما الطهارة.

ولأن حدث الجنابة مع كونه أخف من حدث الحيض يمنعهما، فهو بطريق الأولى (١).

فَصل

٤٤ - لأقل الحيض حدُّ (٢).

ولا حدَّ لأقل النفاس (٣).

والفرق: أنه بالحيض تعلم براءة الرحم، فوجب تقدير أقله وأكثره، ليحكم بانقضاء العدة به.

بخلاف النفاس، فإنه قد ثبت وجوب الغسل، وبراءة الرحم بالولادة، لا بالنفاس، فلا حاجة إلى تقدير أقله (٤).


(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٠/ ب.
(٢) وهو يوم وليلة. انظر:
الهداية، ١/ ٢٣، الكافي، ١/ ٧٤، المحرر، ١/ ٢٤، الإقناع، ١/ ٦٥.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ٨٥، المحرر، ١/ ٢٧، الفروع، ١/ ٢٨٢، الإقناع، ١/ ٧٢.
(٤) انظر: فروق السامرى، ق، ١١/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٦٣.

<<  <   >  >>