للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٣ - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيَّره لم يتأثر.

ولو ألقي فيه حجري سلبه.

والفرق: أن الأول ماء جامد، فهو كالثلج، والثاني حجر، فهو كالنورة (١).

فصل

٤ - إذا لاقت نجاسة قلتي (٢) ماء، ولم يتغير لم ينجس (٣).


= المغني، ١/ ١٣، الشرح الكبير، ١/ ٤، المبدع، ١/ ٣٦.
(١) انظر: المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ١/ ١٣، الشرح الكبير، ١/ ٤، المبدع، ١/ ٣٧، كشاف القناع، ١/ ٢٧.
(٢) القلتان: تثنية قلة، وهي قمة كل شيء وأعلاه، ومنه قلة الجبل، أي: أعلاه، والجمع قلل، وقلال، والمراد هنا: الجرة الكبيرة، سميت بذلك لعلوها وارتفاعها، وقيل: لأن الرجل القوي يقلها بيديه، أي يرفعها.
انظر: المطلع، ص، ٧ المصباح المنير، ٢/ ٥١٤.
هذا والقلتان هما حد الماء الكثير، فما بلغهما فهو كثير، وما كان دونهما فهو قليل، ومقدار القلتان خمس قرب حجازية، وهما أيضًا خمسمائة رطل عراقي، ويعادلان = ٣٠٧ لتر، ويساويان أيضًا = ٤٠٢ كغم، ومساحتهما ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا، والذراع يساوي = ٤٦.٢ سم.
انظر المبدع، ١/ ٥٩، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان مع التعليق عليه، ص، ٧٧ - ٨٠.
(٣) هذا إن كانت النجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، أو الجامدة إذا ذابت، فإن كانت النجاسة هذه، فالصحيح في المذهب: أن الماء ينجس ولو لم يتغير إلا أن يكون كثيرًا يشق نزحه.
والرواية الأخرى في المذهب: أن بول الآدمي وعذرته كغيرهما من سائر النجاسات، فلا ينجس الماء بهما إذا بلغ قلتين إلا بالتغير.
وقد اختار هذه الرواية طائفة من كبار فقهاء المذهب كابن عقيل، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والسامري، والمؤلف فيما يفهم من تعبيره، وغيرهم.
انظر: المغني، ١/ ٤٠، المسائل الماردينية، ص، ١١، الإنصاف، ١/ ٥٩، منح الشفا الشافيات، ١/ ١٣٦.

<<  <   >  >>