أعلم.(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٣٩١، المغني، ٥/ ٢٥١، الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٣، كشاف القناع، ٤/ ٩١ - ٩٢.(٣) أي: لم يرجع بأرش القطع على الغاصب، لكنه يرجع عليه بثمن الثوب، وسيأتي تصريح المصنف بهذا، قال في الإنصاف، ٦/ ١٧٤: (ويرجع بالثمن بلا نزاع).انظر الشرح الكبير، ٣/ ٣٠٩، القواعد لابن رجب، ص، ٢١٢، كشاف القناع، ٤/ ٩٩ - ١٠٠.(٤) انظر: المغني، ٥/ ٥٣٥، الفروع، ٤/ ٤٥١، الإنصاف، ٦/ ٧٨.وقد نصت هذه المصادر وغيرها: بأن على القاطع أرش النقص، وزادت المصادر التالية: الإقناع، ٢/ ٣١٤، منتهى الإرادات، ١/ ٤٩٣،، غاية المنتهى، ٢/ ٢١١، قولها: ويرجع به على القصار.(٥) انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٩، المبدع، ٥/ ١٧٥، كشاف القناع، ٤/ ١٠٠، مطالب أولي النهى، ٤/ ٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute