للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن الفائت في مسألة العبد يضمن بالمقدر من الحر، لا بالتقويم (١)؛ فلذلك لم يعتبر قيمته.

بخلاف الفائت من الجارية، لأنه يضمن بما ينقص من المالية، ولم تنقص ماليتها بذلك، فلذلك لم يلزمه شيء (٢).

فَصْل

٢٩٥ - إذا غصب ثوبًا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهلٌ بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب (٣).

ولو دفع القصَّار الثوب إلى غير مالكه فقطعه، فضمان أرش قطعه على القصار، دون القاطع، فلو غرمه رجع به على القصار (٤).

والفرق: أن المشتري دخل على أن المبيع مضمونٌ عليه بالثمن، فإذا خرج مستحقًا بعد تلفه تلزمه قيمته لمالكه، ولا يرجع بها على الغاصب، بل بما دفعه إليه من الثمن (٥).


(١) ولذا، فإنه لما فوت الغاصب عضوًا في العبد المغصوب، وكان هذا العضو فيه دية كاملة في الحر، فإنه يجب في تفويته من العبد قيمته كاملة، وعليه فحين يرد الغاصب العبد إلى سيده، فإنه يرد معه قيمة خصائه، وهي تعادل قيمته وقت غصبه، والله
أعلم.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٣٩١، المغني، ٥/ ٢٥١، الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٣، كشاف القناع، ٤/ ٩١ - ٩٢.
(٣) أي: لم يرجع بأرش القطع على الغاصب، لكنه يرجع عليه بثمن الثوب، وسيأتي تصريح المصنف بهذا، قال في الإنصاف، ٦/ ١٧٤: (ويرجع بالثمن بلا نزاع).
انظر الشرح الكبير، ٣/ ٣٠٩، القواعد لابن رجب، ص، ٢١٢، كشاف القناع، ٤/ ٩٩ - ١٠٠.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٥٣٥، الفروع، ٤/ ٤٥١، الإنصاف، ٦/ ٧٨.
وقد نصت هذه المصادر وغيرها: بأن على القاطع أرش النقص، وزادت المصادر التالية: الإقناع، ٢/ ٣١٤، منتهى الإرادات، ١/ ٤٩٣،، غاية المنتهى، ٢/ ٢١١، قولها: ويرجع به على القصار.
(٥) انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٩، المبدع، ٥/ ١٧٥، كشاف القناع، ٤/ ١٠٠، مطالب أولي النهى، ٤/ ٣٨.

<<  <   >  >>