للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتضمن اختيارًا (١).

فصل

٤٢٢ - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانًا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنًا.

ولو زوَّجها، ثم قال ذلك، فقالت: قد كان غيره أولى، كان إجازةً.

والفرق: أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضيةً به، فلم تكن آذنةً.

بخلاف الثانية/، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره، لكن سكتت عن رده، [٥٠/أ] فكان إمضاء (٢).

فصل

٤٢٣ - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنِّينٍ (٣)، أو مجبوبٍ (٤)، لم يكن لوليها منعها.


(١) انظر الفرق في: المغني، ٦/ ٦٢٢ - ٦٢٣، الشرح الكبير، ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨، المبدع، ٧/ ١٢٤ - ١٢٥.
هذا، وتعليل المصنف والمصادر المذكورة لحكم المسألة الثانية مبني على صحة الظهار والإيلاء من الأجنبية، ونظرًا للخلاف في صحة ذلك، فقد بنى في كشاف القناع، ٥/ ١٢٤ الحكم على غير ذلك حيث قال: (لأن هذه - الألفاظ - كما تدل
على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها، فيتعارض الاختيار وعدمه، فلا يثبت واحد منهما). وانظر أيضًا: مطالب أولي النهي، ٥/ ١٦٥.
(٢) انطر الفصل في: فروق السامري، ق، ٩٤/ ب، (العباسية)، وفي: فروق الكرابيسي، ١٠/ ١١٤
(٣) العنين: بكسر العين وتشديد النون، هو العاجز عن الوطء.
انظر: لسان العرب، ١٣/ ٢٩٠، المصباح المنير، ٢/ ٤٣٣.
(٤) في الأصل (مجنون) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٥/ أ، (العباسية).
والمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين، أو الذكر وحده.
انظر: لسان العرب، ١/ ٢٤٩، طلبة الطلبة، ص، ١٠١.

<<  <   >  >>