هذا، وتعليل المصنف والمصادر المذكورة لحكم المسألة الثانية مبني على صحة الظهار والإيلاء من الأجنبية، ونظرًا للخلاف في صحة ذلك، فقد بنى في كشاف القناع، ٥/ ١٢٤ الحكم على غير ذلك حيث قال: (لأن هذه - الألفاظ - كما تدل على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها، فيتعارض الاختيار وعدمه، فلا يثبت واحد منهما). وانظر أيضًا: مطالب أولي النهي، ٥/ ١٦٥. (٢) انطر الفصل في: فروق السامري، ق، ٩٤/ ب، (العباسية)، وفي: فروق الكرابيسي، ١٠/ ١١٤ (٣) العنين: بكسر العين وتشديد النون، هو العاجز عن الوطء. انظر: لسان العرب، ١٣/ ٢٩٠، المصباح المنير، ٢/ ٤٣٣. (٤) في الأصل (مجنون) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٥/ أ، (العباسية). والمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين، أو الذكر وحده. انظر: لسان العرب، ١/ ٢٤٩، طلبة الطلبة، ص، ١٠١.