للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدَّمنا (١): من أن قبوله وردَّه قبل موت الموصي لا أثر له، لكونه قبل الاستقرار، فلذلك تبطل.

بخلاف ما إذا مات بعده، ولأنه ضمان بعد استقرار الوصية ووجوب حقه، فقام وارثه مقامه، كسائر حقوقه، والدَّليل على أنَّ حقه وجب بالموت: أنه لا يملك ورثة الموصي إبطاله مع حياة الموصى له، والحقوق اللازمة لا تبطل بموت مستحقها، بل تنتقل إلى ورثته (٢)، فظهر الفرق.

فصل

٣٧٠ - / قد تقرَّر: أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام (٣) [٤٣/ب] وارثه مقامه.

ولو مات المشتري قبل قبول الشراء، وبعد إيجاب البائع البيع بطل.

والفرق: أن إيجاب البيع قبل قبول المشتري غير لازمٍ للبائع، بدليل: أنَّ له الرجوع فيه قبل قبول المشتري، والعقود الجائزة تبطل بموت أحد المتعاقدين، كالشركة والوكالة.

بخلاف الوصية بعد موت الموصي وقبل موت الموصى له، فإن الوصية استقرَّ حقه فيها ووجب، على ما سبق بيانه (٤).

فصل

٣٧١ - إذا أوصى بعتق عبده سالم، وقيمته ثلث ماله، ثم أوصى بعتق عبده


(١) في الفصل السابق.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٤٨٤، المغني، ٦/ ٢٤، الشرح الكبير، ٣/ ٥٢٨، كشاف القناع، ٤/ ٣٤٦.
(٣) في الأصل (كان) والتصويب من فروق السامري، ق، ٨٧/ ب.
(٤) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٢٤، الشرح الكبير، ٣/ ٥٢٨، كشاف القناع، ٤/ ٣٤٦، مطالب أولي
النهى، ٤/ ٤٥٩.

<<  <   >  >>