للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرض باطل (١)، وهل يبطل العقد؟ فيه روايتان. نص عليهما (٢).

فصل

٢٠٤ - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبًا لم يلزمه بوطئها شيءٌ.

وإن كانت بكرًا لزمه أرش بكارتها.

والفرق: أنه في الأولى لم يتلف شيئًا من أعضائها، وإنما استوفى منفعةً من منافعها، فهو كما لو استخدمها.

بخلاف الثانية، فإنه أتلف عضوًا منها، نقصت به قيمتها، فلزمه أرشه، كالجناية بغير ذلك عليها (٣).

فصل

٢٠٥ - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرضٍ بطل الشرط. نص عليه (٤).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٦.
(٢) حيث نص في رواية حنبل: أن القرض باطل.
ونص في رواية مهنا: أن القرض صحيح.
انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٣٧٢، المغني، ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥.
وقد ذكرا وجه كل رواية دون ترجيح لإحداهما.
والصحيح في المذهب: أن العقد صحيح.
انظر: الفروع وتصحيحه, ٤/ ٢١٩، الإنصاف، ٥/ ١٦٧، الإقناع، ٢/ ١٦٧ - ١٦٨، غاية المنتهى، ٢/ ٩٦.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ٤٠٢، الشرح الكبير، ٢/ ٥٠٢، المبدع، ٤/ ٢٢٥، كشاف القناع، ٣/
٣٣٦.
(٤) في رواية أحمد بن الحسين.
انظر: فروق السامري، ق، ٥١/ أ.

<<  <   >  >>